ان محافظ مدينة بيروت
بناء على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/92
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
بناء على احكام نظام موظفي واجراء بلدية بيروت
بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة الى مدير مصلحة الشؤون
الادارية السيد عصام علي حسن بالقرار رقم 438/ب تاريخ
06/16/1992
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدراء مصالح بلدية بيروت كل فيما خصه بالتوقيع على المعاملات التالية: أ- فرض عقوبة حسب الراتب عن خمسة ايام للموظفين. ب- الموافقة على طلبات الاجازات الادارية الاستثنائية للموظفين والاجراء على ضوء التبرير المقدم من الموظف او الاجير.
مادة 2: يفوض مدير المصلحة المالية السيد حسين حلال صلاحية توقيع: أ- حوالات (كآمر بالصرف). ب- اوامر الدفع. ج- بيانات تعويضات الصرف من الخدمة للموظفين والاجراء استنادا لقرار المحافظ.
مادة 3: يفوض مدير مصلحة الهندسة السيد جورج خزامي صلاحية توقيع: أ- انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها. ب- طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري. ج- توقيع رخص الترميم د- رفع اشارة تخطيط
مادة 4: يفوض مدير مصلحة النظافة العامة السيد عفيف فخر الدين بتوقيع الانذارات الموجهة لرفع الانقاض والردميات والمواد الصلبة ولازالة الاعلانات عن الجدران واعمدة الاشارات والاعمدة الكهربائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا القرار قبل نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 1994
محافظ مدينة بيروت
نايف معلوف