All legislation

مرسوم Decree No. 5779 11/10/1994

تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى المكتب الوطني للادوية وشروط تعيينه

Type
مرسوم · Decree
Number
5779
Date
11/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1132/1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5779 تاريخ 11/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 (انشاء

مكتب وطني للادوية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/94

تاريخ 09/08/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/10/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في مفوض الحكومة لدى المكتب الوطني للادوية: - ان يكون موظفا في ملاك وزارة الصحة العامة برتبة طبيب رئيس دائرة على الاقل. - او من الاطباء الاختصاصيين غير الموظفين المتخرجين منذ عشر سنوات على الاقل والمجازين بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمكتب الوطني للادوية وتحدد مهامه وصلاحياته كما يلي: - يراقب قانونية انعقاد جلسات المجلس التنفيذي ويتأكد من موافقة القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية. ولهذه الغاية يجري تبليغ قرارات المجلس اليه فور اتخاذها بموجب سجل خاص يدون فيه تاريخ التبلغ. - يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي للمكتب ويبلغ بمواعيد الاجتماعات وترسل اليه نسخة عن جدول الاعمال بذات الطريقة التي يبلغ فيها اي عضو في المجلس المذكور. - يبلغ سلطة الوصاية نسخة عن كل محضر من محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي خلال ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها: - يبدي رأيه في المشاريع والاقتراحات التي يرفعها المجلس التنفيذي الى الوزير. - يعلم سلطة الوصاية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس التنفيذي, ويخول لهذه الغاية الاطلاع على جميع المستندات التي تمكنه من تنفيذ مهامه. - يحق لمفوض الحكومة وخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ الاعتراض على قرارات المجلس التنفيذي المخالفة للقانون او التي من شأنها ان تحدث خللا في موارد المكتب او ان ترتب اعباء مالية على خزينة الدولة. وفي هذه الحالة يرفع الامر خلال ثلاثة ايام الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وابلاغه الى المكتب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليه والا يمكن للمجلس التنفيذي بعدها اعتبار القرار المعترض عليه قابلا للتنفيذ. - لا تصبح القرارات الخاضعة لسلطة الوصاية نافذة الا بعد التصديق عليها من قبل وزير الوصاية, وعلى مفوض الحكومة ان يأخذ موافقة وزارة المالية عندما يكون هناك ترتب اعباء مالية على الدولة خارج الاعتمادات المخصصة. - يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المكتب يبلغ نسخة عنه الى كل من سلطة الوصاية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.

المادة 3

مادة 3: لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المكتب الوطني للادوية اي راتب او تعويض مكافأة مهما كان نوعها, ويحدد مخصصاته في مرسوم تعيينه وتؤخذ من موازنة وزارة الصحة العامة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حمادة