All legislation

قرار Decision No. 361 13/10/1953

التعديل رقم 257 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
13/10/1953
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1953, p. 1407-1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 13/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

694 النقود الفضية القيمة معفاة معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

694 معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ت 1 سنة 1953 الرئيس الاعضاء الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله