المادة 1
مادة 1: تجري في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) مباراة لاملاء المراكز الفنية الشاغرة التالية: - ميكانيكي طيران (مركز) - معاون ميكانيكي طيران (مركزان)
مرسوم Decree No. 2814 19/10/1953
مادة 1: تجري في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) مباراة لاملاء المراكز الفنية الشاغرة التالية: - ميكانيكي طيران (مركز) - معاون ميكانيكي طيران (مركزان)
مادة 2: يشترط على المرشح. 1 - ان يقدم طلبا خطيا للاشتراك بالمباراة 2 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 3 - ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 4 - ان يبرز شهادة طبية بانه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. 5 - ان يبرز سجلا عدليا يرجع تاريخه لشهر واحد على الاكثر. 6 - للوظيفة الاولى, ان يبرز شهادة ميكانيكي طيران تثبت انه مارس هذا العمل مدة خمس سنوات على الاقل, ولاحدى الوظيفتين الباقيتين, ان يبرز شهادة معاون ميكانيكي طيران تثبت انه مارس هذا الاختصاص مدة 5 سنوات على الاقل. 7 - ان يكون حاملا شهادة مدرسية رسمية تثبت انه اكمل دراسته التكميلية (Brevet) او ما يعادلها. 8 - على المرشح ان يحسن لغة اجنبية على الاقل من اللغات المعتمدة في المنظمة الدولية (الافرنسية او الانكليزية او الاسبانية).
مادة 3: تعطى العلامات من الصفر الى العشرين (0 - 20) وتضاعف بمعدل يوازي اهمية المادة في الامتحان وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 4: تشتمل المباراة على امتحانات خطية وامتحانات شفاهية علنية.
مادة 5: يتضمن الجزء الاول من المباراة لوظيفة ميكانيكي طيران المواد التالية: المادة المعدل الوقت
1 - موضوع انشاء عربي 2 ساعتان 2 - ترجمة وتعريب 2 ساعة 3 - حساب 2 ساعتان 4 - أ - الانسيابية - هيكل الطائرات - محركها ب - استعمال الطائرات 3 ثلاث ساعات وصيانتها ولوظيفة معاون ميكانيكي طيران: المادة المعدل الوقت
1 - موضوع انشاء عربي 2 ساعتان 2 - ترجمة وتعريب 2 ساعة 3 - حساب 2 ساعتان 4 - أ - محرك الطائرات ب - صيانة الطائرات 3 ثلاث ساعات
مادة 6: لا يمكن للطالب ان يتقدم للامتحانات الشفاهية ما لم يكن قد نال معدل اثني عشر من عشرين في المباراة الخطية. يشطب من المباراة كل طالب ينال علامة ادنى من اربعة على عشرين في المباراة الخطية وكذلك الذي ينقل او يحاول النقل في المباراة سواء بتحضير اوراق لهذه الغاية او برؤية ما يحرره احد المرشحين.
مادة 7: يتضمن الجزء الثاني من المباراة المواد التالية المادة المعدل
أ - هيكل الطائرة 3 ب - محرك الطائرة 3 ج - قواعد الطيران الخاصة بميكانيكي الطيران 2
مادة 8: يعتبر فائزا في المباراة كل من ينال علامات معدلها 12 ـــ 20 اثنا عشر على عشرين في مجموع علاماته الخطية والشفوية.
مادة 9: تعطى الافضلية في التعيين للمرشح الذي يكون قد نال العدد الاكبر من العلامات في الفئة التي يتقدم اليها.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر