ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2 ايار 1987 (تنظيم
التعليم الزراعي الفني والمهني),
بناء على القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 (تحويل
سلسلة الرواتب والاجور),
بناء على المرسوم رقم 3434 تاريخ 18/09/1986 (تعديل
بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسمية),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 48/92 تاريخ
17/02/1992),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 22/09/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسيوم رقم 3434 تاريخ 18/06/1986 ما يلي: -"تحدد منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية الرسمية بقيمة 54% من الحد الادنى للاجور وفقا لما يلي: السنة الاولى لمدة 12 شهرا السنة الثانية لمدة 12 شهرا السنة الثالثة لمدة 9 اشهر". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري