ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 وتعديلاته
(وضع بيت المحترف اللبناني بتصرف مصلحة الانعاش
الاجتماعي وتكليفها بادارته),
بناء على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 167/ص تاريخ
12/05/1993
بناء على موافقة اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية
بيروت على وضع العقار رقم 67 من منطقة عين المريسة
العقارية (بيروت) ملك البلدية الخاص بتصرف المديرية
العامة للشؤون الاجتماعية,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/07/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: وضع, تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية, العقار رقم 67 من منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت), المقام عليه بيت المحترف اللبناني والمكاتب التابعة له الذي تديره الوزارة المذكورة وفقا لاحكام المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجيه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري