All legislation

مرسوم Decree No. 4139 13/10/1993

وضع العقار رقم 67 من منطقة عين المريسة العقارية المسجل على اسم بلدية بيروت بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4139
Date
13/10/1993
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1993, p. 975/976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4139 تاريخ 13/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 وتعديلاته

(وضع بيت المحترف اللبناني بتصرف مصلحة الانعاش

الاجتماعي وتكليفها بادارته),

بناء على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 167/ص تاريخ

12/05/1993

بناء على موافقة اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية

بيروت على وضع العقار رقم 67 من منطقة عين المريسة

العقارية (بيروت) ملك البلدية الخاص بتصرف المديرية

العامة للشؤون الاجتماعية,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/07/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع, تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية, العقار رقم 67 من منطقة عين المريسة العقارية (مدينة بيروت), المقام عليه بيت المحترف اللبناني والمكاتب التابعة له الذي تديره الوزارة المذكورة وفقا لاحكام المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الياس حبيقه وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري