All legislation

مرسوم Decree No. 4129 12/10/1993

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 166 في المصايد- القنايات في قرية القاع (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
4129
Date
12/10/1993
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1993, p. 970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4129 تاريخ 12/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1169 تاريخ

09/09/1993

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 166 المصايد - القنايات في قرية القاع (قضاء بعلبك) من الوتد رقم S.1 الى الوتد S.26 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس