ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 الصادر بتاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3144 الصادر بتاريح 11/04/1986 (احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142 تاريخ 21/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/09/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 (احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية) واستعيض عنه بالنص التالي:
"مادة 1- يحدث في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية "مركز للابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية" والذي يعرف فيما بعد "بالمركز"
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:
"مادة 3- يدير المركز رئيس ومجلس وفقا للحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بمدراء الفروع ومجالسها في وحدات الجامعة اللبنانية.
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:
"مادة 4- يتألف المجلس من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - رئيسا
- رئيس المركز
- نائبا للرئيس
- رؤساء الاقسام العلمية - اعضاء
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة او التي لا تأتلف واحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري