ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13161 تاريخ 25/06/1963 (تصديق
تخطيط طريق بعلبك (القسم الاول),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف
شبكة الطريق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بعلبك - مدخل المدينة والقلعة (قضاء بعلبك) من الوتد رقم 61 كيلومتر 263.90 + 1 الى الوتد رقم 75 كيلومتر 597.90 + 1 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق ووفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى