All legislation

مرسوم Decree No. 4150 13/10/1993

تصديق تخطيط طريق الرميلة - الخزان الواردانية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
4150
Date
13/10/1993
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1993, p. 965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4150 تاريخ 13/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الرميلة - الخزان - الوردانية (قضاء الشوف) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 70 كيلومتر 62ر020+1 وتأمين مفرق من الوتد رقم 21 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 3 كيلومتر 00ر062+0 وطريق الخزان من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 38 كيلومتر 00ر580+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على السطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طكريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى