All legislation

مرسوم Decree No. 4123 12/10/1993

اجراء دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1993 الوحيدة

Type
مرسوم · Decree
Number
4123
Date
12/10/1993
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1993, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4123 تاريخ 12/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام

الامتحانات الرسمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (تنظيم

امتحانات الشهادة المتوسطة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 144/93 بتاريخ

21/09/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجرى دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1993 الوحيدة, وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر