المادة 1
مادة 1: تجرى دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1993 الوحيدة, وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 4123 12/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام
الامتحانات الرسمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (تنظيم
امتحانات الشهادة المتوسطة),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 144/93 بتاريخ
21/09/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجرى دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1993 الوحيدة, وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر