المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 1992-1993 بمعدل 20/6 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها, وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 4125 12/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام
الامتحانات الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 (تعديل
نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل
مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم
شهادة البكالوريا اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (تعديل
بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 2099 تاريخ 04/01/1992 (احكام
استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1992),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143 تاريخ
21/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993
يرسم ما يأتي:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 1992-1993 بمعدل 20/6 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها, وذلك على سبيل التسوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر