المادة 1
مادة 1: يعطى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي السيد رضا دهيني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالصلاحيات العائدة للمعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - قرارات التعويضات للمساعدات المرضية والاعمال الاضافية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغال المؤقت . - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.