All legislation

قرار Decision No. 178 28/09/1981

تفويض بعض الصلاحيات للمدير العام التجهيز المائي والكهربائي

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
28/09/1981
Official Gazette
Issue 42, 22/10/1981, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 28/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي السيد رضا دهيني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالصلاحيات العائدة للمعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - قرارات التعويضات للمساعدات المرضية والاعمال الاضافية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغال المؤقت . - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 ايلول 1981 وزير الموارد المائية والكهربائية محمود عمار