All legislation

قرار Decision No. 17 03/09/1981

اضافة وظيفتين في ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
03/09/1981
Official Gazette
Issue 42, 22/10/1981, p. 664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 03/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفتان التاليتان: اسم الوظيفة العدد

محاسب 1 محرر 1 ــــ المجموع 2 ويصبح مجموع وظائف الملاك (28) وظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين