المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفتان التاليتان: اسم الوظيفة العدد
محاسب 1 محرر 1 ــــ المجموع 2 ويصبح مجموع وظائف الملاك (28) وظيفة.
قرار Decision No. 17 03/09/1981
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفتان التاليتان: اسم الوظيفة العدد
محاسب 1 محرر 1 ــــ المجموع 2 ويصبح مجموع وظائف الملاك (28) وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول سنة 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين