All legislation

قرار Decision No. 456 13/05/1968

اخضاع الاجهزة الصحية الخزفية لاجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
13/05/1968
Official Gazette
Issue 42, 23/05/1968, p. 715
Status
In force
Amended by
قرار رقم 713 تاريخ 05/12/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 13/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاجهزة الصحية الخزفية التابعة للبند الجمركي رقم 69/10

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين