المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاجهزة الصحية الخزفية التابعة للبند الجمركي رقم 69/10
قرار Decision No. 456 13/05/1968
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاجهزة الصحية الخزفية التابعة للبند الجمركي رقم 69/10
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين