All legislation

قرار Decision No. 125 08/05/1968

تمديد مفعول القرار رقم 415-1 تاريخ 3-11-1967 المتعلق بخطر استيراد بيض الدجاج

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
08/05/1968
Official Gazette
Issue 42, 23/05/1968, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 08/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 المتعلق بحظر استيراد بيض الدواجن لغاية 31 كانون الاول 1968 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط