المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن SOLIMED م.م" مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: اقضية الشوف وعاليه وبعبدا. مركزها: السمقانية قضاء الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية 250.000 ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 جمع الموارد الطليقة من الاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2 تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية والمهنية. 3 الحصول على قروض من اي مصدر تراه الجمعية مناسبا. 4 المساهمة في مشاريع ثقافية واجتماعية وعلمية.