All legislation

قرار Decision No. 108 13/08/2001

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في السمقانية (جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
13/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3668-3669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 13/08/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن SOLIMED م.م" مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: اقضية الشوف وعاليه وبعبدا. مركزها: السمقانية­ قضاء الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية 250.000 ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ جمع الموارد الطليقة من الاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2­ تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية والمهنية. 3­ الحصول على قروض من اي مصدر تراه الجمعية مناسبا. 4­ المساهمة في مشاريع ثقافية واجتماعية وعلمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/08/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه