All legislation

مرسوم Decree No. 6066 14/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6066
Date
14/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6066 تاريخ 14/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /825000000/ل.ل (ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3­ اعياد وتمثيل /175000000/ل.ل البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 3­ نقل وانتقال النبذة 2­ نقل وانتقال في الخارج /600000000/ل.ل. الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 2­ وفود ومؤتمرات في الخارج /50000000/ل.ل

/825000000/ل.ل (ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة