المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /825000000/ل.ل (ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 اعياد وتمثيل /175000000/ل.ل البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 3 نقل وانتقال النبذة 2 نقل وانتقال في الخارج /600000000/ل.ل. الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /50000000/ل.ل
/825000000/ل.ل (ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).