All legislation

مرسوم Decree No. 6073 14/08/2001

تعيين السيد يوسف خليل الزين عضو في لجنة فصل الخلافات المؤلفة بموجب القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6073
Date
14/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6073 تاريخ 14/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15

حزيران 1956 وتعديلاته لا سيما المادة

63 منه (تنظيم الهيئة التعليمية في

المدارس الخاصة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يوسف خليل الزين مفوض حكومة في وزارة المالية­ رقمه المالي 192/7­ لتمثيل وزارة المالية في عضوية لجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد