المادة 1
مادة 1: عين السيد يوسف خليل الزين مفوض حكومة في وزارة المالية رقمه المالي 192/7 لتمثيل وزارة المالية في عضوية لجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 .
مرسوم Decree No. 6073 14/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15
حزيران 1956 وتعديلاته لا سيما المادة
63 منه (تنظيم الهيئة التعليمية في
المدارس الخاصة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يوسف خليل الزين مفوض حكومة في وزارة المالية رقمه المالي 192/7 لتمثيل وزارة المالية في عضوية لجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد