All legislation

قرار Decision No. 62 25/07/2001

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية نادي فاريا المزار الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
25/07/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 25/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 362/د تاريخ 02/02/2001,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 3316/2 تاريخ 16/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي فاريا المزار الرياضي للسادة: رزق اسكندر رزق­ نعمة طعمة­ كريستيان رزق­ يوسف طعمة­ يمنى ابو جودة­ جهاد ابو جودة­ يمنى طعمة­ الكسندر رزق­ جان رزق­ تريز طعمة­ زينة جورج­ ياسمين طعمة­ ميشال جورج. مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان­ بلدة عيون السيمان­ كفرذبيان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد كريستيان رزق.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: نادي فاريا المزار الرياضي هي: التزلج على الثلج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيات