ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الصدى
الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4136/2 تاريخ 31/08/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصدى الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت شاما شارع العين التحتا ملك علي محمد شرف قضاء بعلبك غايتها: 1 رفع مستوى البلدة الثقافي والاجتماعي 2 خلق روح التعاوق والالفة بين اهالي البلدة المؤسسون السادة: حسني حسين شرف نبيل شعلان الدروبي راتب احمد قاسم ناجي محمد علي فرحات قاسم موريس فرحات بلال حسين فرحات علي محمد شرف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال حسين فرحات
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر