All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 16/08/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصدى الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت شاما-قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3659-3660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الصدى

الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4136/2 تاريخ 31/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصدى الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت شاما­ شارع العين التحتا­ ملك علي محمد شرف­ قضاء بعلبك غايتها: ­1­ رفع مستوى البلدة الثقافي والاجتماعي 2­ خلق روح التعاوق والالفة بين اهالي البلدة المؤسسون السادة: حسني حسين شرف نبيل شعلان الدروبي راتب احمد قاسم ناجي محمد علي فرحات قاسم موريس فرحات بلال حسين فرحات علي محمد شرف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال حسين فرحات

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر