المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة, لاي سبب كان.
مرسوم Decree No. 6088 16/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 3608 تاريخ
11/08/2000 (تعيين موظفين اثنين
بالوكالة في وظيفتين من الفئة
الاولى),
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة
المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 840 تاريخ
28/07/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 39 تاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة, لاي سبب كان.
مادة 2: جدد تعيين السيد سميح الريس , مدير عام النفط, رئيسا لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة, لاي سبب كان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة