All legislation

مرسوم Decree No. 6088 16/08/2001

تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
6088
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3644-3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6088 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 3608 تاريخ

11/08/2000 (تعيين موظفين اثنين

بالوكالة في وظيفتين من الفئة

الاولى),

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة

المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 840 تاريخ

28/07/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 39 تاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة, لاي سبب كان.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد سميح الريس , مدير عام النفط, رئيسا لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة, لاي سبب كان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة