المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 228 صيانة الفقرة 3 صيانة الطرق النبذة 2 صيانة طرق رئيسية (مستلزمات انعقاد مؤتمر الفرنكوفونية في بيروت) /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).