All legislation

مرسوم Decree No. 6087 16/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6087
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3649-3650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6087 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام المادة 26 من قانون

المحاسبة العمومية,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال

العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 228­ صيانة الفقرة 3­ صيانة الطرق النبذة 2­ صيانة طرق رئيسية (مستلزمات انعقاد مؤتمر الفرنكوفونية في بيروت) /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة