All legislation

قرار Decision No. 269 09/08/2001

تعديل للقرار 256/1 تاريخ 01/08/2001 (الرامي الى وضع مجموعات طوابعبريديةتذكارية بالتداول)

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
09/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 09/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 الرامي الى وضع مجموعات طوابع بريدية تذكارية في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ومنها مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999

ونظرا لضرورة تعديل تاريخ وضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الانفة الذكر في التداول,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999, بحيث يصبح تاريخ وضعها في التداول 31/08/2001 بدلا من 14/08/2001 . والباقي دون تعديل,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9­ آب 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي