ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 الرامي الى وضع مجموعات طوابع بريدية تذكارية في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ومنها مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999
ونظرا لضرورة تعديل تاريخ وضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الانفة الذكر في التداول,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999, بحيث يصبح تاريخ وضعها في التداول 31/08/2001 بدلا من 14/08/2001 . والباقي دون تعديل,
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 9 آب 2001
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي