ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة
الى المادة الاولى من القانون رقم 104
تاريخ 06/11/1991 والتي تنص "لا تفقد
المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة
لعملية انتقال الاجازة في حال تم
الانتقال الى جمعية خيرية",
بناء على المرسوم رقم 7520 تاريخ
30/08/1961 والقرار رقم 584 تاريخ
01/09/1986 (المتضمنين نقل اجازة
مدرسة دار التربية والتعليم الخاصة
الابتدائية في العقار رقم 1548-
المزرعة-المرخص بفتحها للسيد شريف
محمد خطاب بموجب اعادة تسجيل 1947
و1950 الى اسم السيد مصباح شريف
خطاب والترخيص للسيد مصباح خطاب
بنقل مقر المدرسة المذكورة الى
كفردونين-قضاء بيت جبيل-وتغيير
اسمها لتصبح باسم "مدرسة كفردونين
الاهلية"),
بناء على صك التنازل المسجل لدى
الكاتب العدل في بيروت الاستاذ
انيس ايوب برقم 5475/2000 تاريخ
17/08/2000 والمتضمن تنازل السيد
مصباح شريف خطاب عن كامل حقوقه
في اجازة "مدرسة كفردونين الاهلية"
الكائنة في كفردونين-قضاء بنت
جبيل لصالح "جمعية المحبة الخيرية
الاجتماعية" في بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جميعة "المحبة الخيرية الاجتماعية"
في بيروت المسجل برقم 4547/12
تاريخ 21/08/2000 والمتضمن طلب
الموافقة لها على نقل اجازة
المدرسة المذكورة الى اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: