All legislation

مرسوم Decree No. 6074 14/08/2001

الترخيص للسينودوس الانجيلي الوطني بانشاء اختصاص والغاء آخر في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
6074
Date
14/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3651-3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6074 تاريخ 14/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1598 تاريخ

14/08/1991 (الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد الخاص في صيدا

(قضاء صيدا) باسم "مدرسة الفنون

الانجيلية الوطنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد جان داود والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 4221/6 تاريخ

18/07/2001 والمتضمن طلب استبدال

اختصاص بآخر في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسينودوس الانجيلي الوطني ممثلا بشخص رئيسه السيد جان شفيق داود المولود سنة 1949 بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية" الكائنة على العقار رقم 503 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة ادناه.

المادة 2

مادة 2: تسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص تصميم وتنفيذ الازياء المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد