ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1598 تاريخ
14/08/1991 (الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد الخاص في صيدا
(قضاء صيدا) باسم "مدرسة الفنون
الانجيلية الوطنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد جان داود والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 4221/6 تاريخ
18/07/2001 والمتضمن طلب استبدال
اختصاص بآخر في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسينودوس الانجيلي الوطني ممثلا بشخص رئيسه السيد جان شفيق داود المولود سنة 1949 بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية" الكائنة على العقار رقم 503 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة ادناه.
مادة 2: تسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص تصميم وتنفيذ الازياء المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد