All legislation

قرار Decision No. 175 17/08/2001

انشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المنظمة العربية للصحة والبيئة المدرسية" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
17/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3660-3661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 17/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر

في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات

الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "المنظمة العربية للصحة

والبيئة المدرسية" مركزها: بيروت-

شارع اللبابيدي-منطقة الظريف-بناية

روز غاردن-مقر جمعية اجيالنا المسجل

برقم 3834/2 تاريخ 19/06/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بنءا على اقتراح مدير الداخلية

العام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنظمة العربية للصحة والبيئة المدرسية" مركزها: بيروت- شارع اللبابيدي- منطقة الظريف- بناية روز غاردن- مقر جمعية اجيالنا. غايتها: الهدف العام: 1- تطوير المستوى الصحي والبيئي في المدارس وتحسين نوعية الحياة للطلاب, وغرس السلوك الصحي الايجابي السليم بينهم. 2- تفعيل التعاون بين الشعوب العربية في تحقيق اهداف المنظمة. الاهداف الفرعية: 1- التعاون والمساهمة مع المؤسسات الحكومية, والمنظمات الاهلية, والمجموعات والافراد المعنيين بتعزيز الصحة والبيئة المدرسية, والمنظمات الاقليمية والدولية مثل الجامعة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الاليسكو), المنظمة الاسلامية للثقافة والتربية والعلوم (الاسيسكو) برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة, الاتحاد الدولي للوقاية والطب المدرسي والجامعي, منظمة الصحة العالمية اليونيسف والاونيسكو الخ... 2- تنظيم الاجتماعات العلمية بشكل دوري. 3- انشاء بنك معلومات يتضمن الاحصاءات والدراسات المتعلقة بالصحة والبيئة المدرسية. 4- نشر اعمال ونشاطات المنظمة. 5- انشاء فروع للمنظمة في الاقطار العربية لمتابعة اهدافها ونشاطاتها. 6- تطوير مهارات القوى البشرية العاملة في مجال الصحة والبيئة المدرسية. 7- المشاركة مع الهيئات التي تضع ضمن اهدافها الحرص على حقوق الطفل بما في ذلك التعليم المدرسي والرعاية الصحية. 8- الاهتمام بالاطفال ذوي الحاجات الخاصة. 9- الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية والبرامج اللاصفية بما يهدف الى الارتقاء بالصحة والبيئة المدرسية هيئة ادارتها: السادة: د. زهير احمد السباعي, د. لينه حمدي الزعيم, سمير باسل الطيبي, د. عبد المجيد بن الهادي عياش د. اميرة سيف الدين ود. احمد اكرم كامل الحرش ممثل الجمعية لدى الحكومة: الدكتور لينه حمدي الزعيم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر