المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس بلدية الحازمية السيد جوزف نمر مونس , نائب رئيس البلدية السيد جان الياس الاسمر الصلاحيات التالية: بصورة عامة, جميع المعاملات والقرارات التي يحق للرئيس التوقيع عليها او اتخاذها, باستثناء التوقيع على الموازنة وقطع الحساب وعقود نفقات البيان والفاتورة, او استصدار نصوص لها الصفة التنظيمية العامة.