All legislation

قرار Decision No. 22 19/06/2001

تفويض نائب رئيس بلدية الحازمية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
19/06/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 19/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الحازمية,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية

تاريخ 03/06/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118/77 تاريخ 30/06/1977 وسيما

بناء على الفقرة الثانية من المادة

77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس بلدية الحازمية السيد جوزف نمر مونس , نائب رئيس البلدية السيد جان الياس الاسمر الصلاحيات التالية: ­ بصورة عامة, جميع المعاملات والقرارات التي يحق للرئيس التوقيع عليها او اتخاذها, باستثناء التوقيع على الموازنة وقطع الحساب وعقود نفقات البيان والفاتورة, او استصدار نصوص لها الصفة التنظيمية العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الحازمية في 19/06/2001 رئيس بلدية الحازمية جوزف نمر مونس