ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة لمى شوكت دردري المسجل
برقم 6377/12 تاريخ 26/10/2000
والمتضمن طلب الموافقة لها على
اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة
في منطقة بساتين طرابلس-قضاء
طرابلس باسم "مدرسة جيل الوعد",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة لمى شوكت دردري المولودة عام 1957 في التل قضاء طرابلس , فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا في بساتين طرابلس قضاء طرابلس على العقار رقم 3875 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ملك السيدة لمى شوكت دردري نفسها باسم "مدرسة جيل الوعد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد