ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3051 تاريخ
11/03/1986 (الترخيص بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة في
سهيلة (قضاء كسروان) باسم "مؤسسة
الاب روبيرتس للمرضى والصم والبكم"),
بناء على الاستدعاءين المقدمين
من جمعية الراهبات الباسيليات
الشويريات والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 1406/6 تاريخ 28/02/2001
ورقم 2409/6 تاريخ 25/04/2001
والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي: