All legislation

مرسوم Decree No. 6084 16/08/2001

تصديق تعديل تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6084
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3638-3639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6084 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق

بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998

(محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 768/2001/أ

تاريخ 19/07/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على ذات المصطلح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مخنلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي