المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6084 16/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق
بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998
(محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 768/2001/أ
تاريخ 19/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط وصلة طريق بكفيا- المحيدثة- بتغرين بطريق بقليع- صنين المصدق بالمرسوم رقم 13594 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على ذات المصطلح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مخنلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي