All legislation

مرسوم Decree No. 6085 16/08/2001

تصديق تخطيط طريق المتن السريع بين منطقة غابة بولونيا وبتغرين (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6085
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3641-3642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6085 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 768/2001/أ

تاريخ 19/07/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المتن السريع بين منطقة غابة بولونيا وبتغرين (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي