All legislation

قرار Decision No. 177 17/07/2001

سحب ترخيص الفرع الثالث (نقل) لشركة اميركان اندررايترز غروب ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3665
Status
In force
Amended by
قرار رقم 169 تاريخ 22/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم 9812/68

المعدل بالقانون 94/99 لا سيما

المادة 7 (الفقرة ح) منه,

بناء على طلب شركة اميركان

اندررايترز غروب ش.م.ل. المؤرخ

في 25/06/2001 المتضمن قرار

الجمعية العمومية غير العادية

لمساهميها المنعقدة بتاريخ

23/06/2001 الغاء الفرع الثالث

العائد لعمليات الضمان واعادة

الضمان ضد الاضرار الناجمة

عن اخطار النقل وضمان اجسام

السفن البحرية والجوية وكل

ما يشملها او يتفرع عنها عرفا,

بناء على اقتراح رئيس لجنة

مراقبة هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الثالث (نقل) لشركة اميركان اندررايترز غروب ش .م.ل ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار 54/1/أ.ت. تاريخ 04/01/1997 .

المادة 2

مادة 2: تحول ضمانات الشركة المقدمة للفرع الثالث الى الفروع الثاني والرابع المرخص لها بها ضمن الحدود التي عينها القانون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/07/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان