المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الثالث (نقل) لشركة اميركان اندررايترز غروب ش .م.ل ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار 54/1/أ.ت. تاريخ 04/01/1997 .
قرار Decision No. 177 17/07/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم 9812/68
المعدل بالقانون 94/99 لا سيما
المادة 7 (الفقرة ح) منه,
بناء على طلب شركة اميركان
اندررايترز غروب ش.م.ل. المؤرخ
في 25/06/2001 المتضمن قرار
الجمعية العمومية غير العادية
لمساهميها المنعقدة بتاريخ
23/06/2001 الغاء الفرع الثالث
العائد لعمليات الضمان واعادة
الضمان ضد الاضرار الناجمة
عن اخطار النقل وضمان اجسام
السفن البحرية والجوية وكل
ما يشملها او يتفرع عنها عرفا,
بناء على اقتراح رئيس لجنة
مراقبة هيئات الضمان,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الثالث (نقل) لشركة اميركان اندررايترز غروب ش .م.ل ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار 54/1/أ.ت. تاريخ 04/01/1997 .
مادة 2: تحول ضمانات الشركة المقدمة للفرع الثالث الى الفروع الثاني والرابع المرخص لها بها ضمن الحدود التي عينها القانون.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/07/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان