المادة 1
مادة 1: يتكون الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية من الفرعين التاليين: عدد اعضاء عدد اعضائه في مجلس ادارته مجلس ادارة الاتحاد 1 الفرع الزراعي 11 عضوا 9 اعضاء بحيث انه, بالاضافة الى الجمعيات التعاونية الزراعية, يمثل كل نوع من انواع الجمعيات التعاونية التالية بمندوب واحد عن كل منها لعضوية الفرع الزراعي ومجلس ادارة الاتحاد ايضا. الجمعيات التعاونية لتربية النحل. الجمعيات التعاونية لصيد السمك. الجمعيات التعاونية لتربية المواشي والدواجن وانتاج الحليب. الجمعيات التعاونية لتصنيع الانتاح الزراعي. عدد اعضاء عدد اعضائه في مجلس ادارته مجلس ادارة الاتحاد 2 فرع التعاونيات 3 اعضاء 1 عضو واحد الاستهلاكية اما باقي التعاونيات من ثقافية وحرفية وتنظيمية وتوفير وتسليف وسكن فتمثل في عدد اعضاء عدد اعضائه في مجلس ادارته مجلس ادارة الاتحاد مجلس ادارة الاتحاد بعضوين اثنين 2 عضوان المجموع= 12 عضوا