All legislation

قرار Decision No. 19 09/08/2001

تحديد عدد ممثلي الفروع في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
09/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3667-3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 09/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ

28/08/1968 (انشاء اتحاد وطني

عام للجمعيات التعاونية اللبنانية)

وتعديلاته لا سيما المادة 36 من

النظام الاساسي للاتحاد,

وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة الاتحاد

في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتكون الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية من الفرعين التاليين: عدد اعضاء عدد اعضائه في مجلس ادارته مجلس ادارة الاتحاد 1­ الفرع الزراعي 11 عضوا 9 اعضاء بحيث انه, بالاضافة الى الجمعيات التعاونية الزراعية, يمثل كل نوع من انواع الجمعيات التعاونية التالية بمندوب واحد عن كل منها لعضوية الفرع الزراعي ومجلس ادارة الاتحاد ايضا. ­ الجمعيات التعاونية لتربية النحل. ­ الجمعيات التعاونية لصيد السمك. ­ الجمعيات التعاونية لتربية المواشي والدواجن وانتاج الحليب. ­ الجمعيات التعاونية لتصنيع الانتاح الزراعي. عدد اعضاء عدد اعضائه في مجلس ادارته مجلس ادارة الاتحاد 2­ فرع التعاونيات 3 اعضاء 1 عضو واحد الاستهلاكية اما باقي التعاونيات من ثقافية وحرفية وتنظيمية وتوفير وتسليف وسكن فتمثل في عدد اعضاء عدد اعضائه في مجلس ادارته مجلس ادارة الاتحاد مجلس ادارة الاتحاد بعضوين اثنين 2 عضوان المجموع= 12 عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/08/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله