المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذ ية مختلف بنود الموازنة /30200000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي البند 14 التحويلات الفقرة 6 الاشتراكات النبذة 1 اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /30200000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثلاثون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).