All legislation

مرسوم Decree No. 6065 14/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6065
Date
14/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3647-3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6065 تاريخ 14/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذ ية مختلف بنود الموازنة /30200000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3­ قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133­ الشرطة والامن الداخلي البند 14­ التحويلات الفقرة 6­ الاشتراكات النبذة 1­ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /30200000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ثلاثون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة