المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الزراعة وهي سيارة RENAULT MEGANE 106 صنع 2001 رقم الهيكل 40223340844 FI DAO ورقم المحرك RXE 49369 DO
مرسوم Decree No. 6069 14/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الزراعة وهي سيارة RENAULT MEGANE 106 صنع 2001 رقم الهيكل 40223340844 FI DAO ورقم المحرك RXE 49369 DO
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة