المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي في قرية بوداي قضاء بعلبك.
مرسوم Decree No. 6070 14/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159
تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز
صحية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 407 تاريخ
09/04/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 211/2000/2001 تاريخ
22/05/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز صحي في قرية بوداي قضاء بعلبك.
مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/06/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة