All legislation

مرسوم Decree No. 6070 14/08/2001

انشاء وتحديد ملاك مركز صحي في بوداي-قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6070
Date
14/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3654-3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6070 تاريخ 14/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159

تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز

صحية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 407 تاريخ

09/04/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 211/2000/2001 تاريخ

22/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي في قرية بوداي­ قضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/06/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة