المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /131739000/ل.ل (فقط ماية وواحد وثلاثون مليونا وسبعماية وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ديوان المحاسبة الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /131739000/ل.ل (فقط ماية وواحد وثلاثون مليونا وسبعماية وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).