ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة
العامة والاستيراد والتصدير لصاحبها
نزار رفيق دقدوق المسجل برقم 2800/2
تاريخ 07/02/2001 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة عرمون سنتر سوبر ماركت للتجارة العامة والاستيراد والتصدير لصاحبها نزار رفيق دقدوق تعاطي تجارة المصلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عرمون العقار رقم 2250 الشارع العام ملك رفيق لسليم دقدوق قضاء عاليه محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي