All legislation

قرار Decision No. 168 16/08/2001

تعديل رقم 240 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3663-3664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 163 تاريخ 9 آب 2001,

المتضمن التعديل رقم 238 لتعريفة

الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18

شباط 1998 بموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ السادس عشر

من آب 2001 الرامي الى زيادة

الرسوم الجمركية على الغاز

السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحطات البند النظام المنسق 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. ­ مسيلة 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 259000 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 259000ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 259000ل.ل. طن صاف 2711.14 --اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين وبوتاديين للاستيفاء 259000ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 259000ل.ل. طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 259000ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 259000ل.ل. طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع عشر من آب 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن