All legislation

قرار Decision No. 120 15/05/1973

السماح باستيراد الثوم

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
15/05/1973
Official Gazette
Issue 42, 24/05/1973, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية يوم العشرين من ايار الجاري 1973 ويمنع ادخال الثوم بعد هذا التاريخ.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل وزارة الزراعة, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق هذا القرار على مدخل مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 15/5/1973 بيروت في 15/5/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني