المادة 1
مادة 1: يضاف الى ذيل المادة الاولى من القرار رقم 85/و تاريخ 12 ايار 1973 النص التالي: "وكل بضاعة تخرج من المستودعات خلال فترة الخمسة والعشرين يوما المذكورة اعلاه تعفى من رسم التخزين لمدة تعادل عدد الايام المتبقية من هذه الفترة وذلك بالاضافة الى فترة الاعفاء النظامية. اي ان البضائع التي تسحب في اليوم الاول من تاريخ العمل بهذا القرار تعفى من رسم التخزين لمدة اربعة وعشرين يوما اضافيا والبضائع التي تسحب في اليوم الثاني تعفى لمدة ثلاثة وعشرين يوما اضافيا وهكذا دواليك