All legislation

مرسوم Decree No. 5482 17/04/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5482
Date
17/04/1973
Official Gazette
Issue 42, 24/05/1973, p. 535-536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5482 تاريخ 17/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

17/4 مصنوعات سكرية غير مضاف اليها كاكاو. كيلو غرام 150ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% رسم تعمير كيلو غرام 20ق نصف قائم 18/6 شوكولاته ومحضرات غذائية اخرى محتوية على كاكاو: أ وب بدون تعديل ج- مصنوعات سكرية محتوية على كاكاو بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا كيلو غرام 150ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% رسم تعمير كيلو غرام نصف قائم 20ق 41 د- غيرها بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: فؤاد نفاع الامضاء: بيار حلو