All legislation

قرار Decision No. 121 17/05/1973

السماح بتصدير البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
17/05/1973
Official Gazette
Issue 42, 24/05/1973, p. 538-539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 17/05/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 111/1 المشار اليه اعلاه, يسمح بتصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 17 ايار 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق هذا القرار على مدخل مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في 17/5/1973 بيروت في 17/5/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني