All legislation

قرار Decision No. 1542 16/05/1964

يتضمن التعديل رقم 103 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1542
Date
16/05/1964
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1964, p. 1715-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1542 تاريخ 16/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

34/2 غواسل عضوية, محضرات غواسل ومحضرات غسيل, وان كانت محتوية على صابون: آ- محضرات غسيل. كيلو غرام 30 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1964 العضو العضو الرئيس الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير الامضاء: الياس سركيس