المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
34/2 غواسل عضوية, محضرات غواسل ومحضرات غسيل, وان كانت محتوية على صابون: آ- محضرات غسيل. كيلو غرام 30 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% (والباقي بدون تعديل)