All legislation

قرار Decision No. 2181 16/05/1967

التعديل رقم 206 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2181
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1967, p. 742-743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2181 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

68/10 مصنوعات اخرى من مواد جبسية: 11 آ- (بدون تعديل). 29 ب - قوالب مستعملة في الصناعة (1). القيمة 1 % 31 ج- غيرها. القيمة 18 %

(1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 1967 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان