All legislation

قرار Decision No. 265 09/05/1970

تحديد مواقيت الفتح والاقفال في مؤسسات تجار واصحاب محلات بيع المفروشات الخشبية والمعدنية والفورمايكا في شوارع طريق الشام وابراهيم صافي وسوريا في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
09/05/1970
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1970, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 09/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في مؤسسات تجار واصحاب محلات بيع المفروشات الخشبية والمعدنية والفورميكا في الشوارع التالية: طريق الشام من اول ساحة الدباس حتى مفرق الناصرة, ابراهيم صافي سوريا يوم السبت الساعة الرابعة عشر. 1- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 2- تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الميلاد - عيد الاستقلال اول ايار - اثنين الفصح غربي وشرقي - رأس السنة الميلادية - عيد الملد النبوي - اول يوم من عيدي الفطر والاضحى.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنه وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 ايار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين