All legislation

مرسوم Decree No. 3201 15/05/1972

تأليف مجلس الأسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
3201
Date
15/05/1972
Official Gazette
Issue 42, 25/05/1972, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3201 تاريخ 15/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين, لمدة ثلاث سنوات كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه عضوا في مجلس الاسكان: - جان باخوس ( قاض ) - علي الحاج ( مهندس معمار) - جورج دوماني ( مهندس مدني) - سعيد حماده ( ممثل عن وزارة التصميم العام) - جورج مجاعص ( ممثل عن وزارة المالية) - عاصم سلام ( ممثل عن المديرية العامة للتنظيم المدني)

المادة 2

مادة 2: يتقاضى رئيس مجلس الاسكان تعويضا قدره 75 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور تعقد خارج الدوام الرسمي على الا يتجاوز هذا التعويض 375 ليرة لبنانية في الشهر يتقاضى كل من اعضاء مجلس الاسكان تعويضا قدره 50 ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور على الا يتجاوز هذا التعويض 250 ليرة لبنانية في الشهر لا يدفع هذا التعويض للموظفين منهم الا عندما تعقد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: الياس سابا الامضاء: كمال خوري وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري