المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فيليب بطرس أبي غانم المولود سنة 1941 بإنشاد معهد فني خاص باسم "معهد البحر المتوسط للأعمال" الكائن على العقار رقم 286 بلوك A من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 8234 17/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فيليب
ابي غانم والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3181/6
تاريخ 20/06/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء
المتن) باسم "معهد البحر المتوسط للاعمال),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فيليب بطرس أبي غانم المولود سنة 1941 بإنشاد معهد فني خاص باسم "معهد البحر المتوسط للأعمال" الكائن على العقار رقم 286 بلوك A من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الأطر الوسطى الامتياز الفني الادارة والتسويق الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إخراج مسرحي - إخراج تلفزيوني - إخراج سينمائي - الموسيقى (بيانو, غيتار, عود) - الغناء الكنسي - اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الإسبانية - اللغة الإلمانية- الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - محاسب عام- مسك دفاتر - أمينة سر تنفيذية - الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد