المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة آمنة إبراهيم فقيه المولدة سنة 1964 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون", كائن على العقار رقم 2485 الطابقين الأول والثاني من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 8235 17/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة آمنة
فقيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1466/6 تاريخ
01/03/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا)
باسم "معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة آمنة إبراهيم فقيه المولدة سنة 1964 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون", كائن على العقار رقم 2485 الطابقين الأول والثاني من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الادارية الأطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الأطر الوسطى الامتياز الفني البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الديكور العام - التزيين النسائي - التزيين الرجالي - الطباعة على الكمبيوتر - محاسب عام - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- الرسم الهندسي المعماري - الماكياج - اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - اللغة الروسية - اللغة الإلمانية - اللغة الفارسية - أخصائية منسق زهور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد